Jual beli via
telepon
Saat ini banyak sekali orang
yang mengadakan transaksi jual beli lewat udara. Semisal A membeli
barangnya si B lewat telepon atau surat . Setelah ada kesepakatan jual
beli antara A dan B, lantas A mengirimkan uang kepada B. Sedangkan B
mengirimkan barang yang dijualnya kepada A. Pengiriman uang dan barang
bisa menggunakan jasa pos giro atau jasa lainnya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya transaksi jual beli seperti di atas ?
Jawaban :
Transaksi tersebut hukumnya sah.
Baik dengan bai’ ba’da ru’yatil mabi’ (pembeli pernah melihat
barang yang dijual) atau akad salam ( pesanan ) atau bai’ fidz dzimah
yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan masing masing.
Referensi :
1. Al Bujairomi ‘Alal
Khothib juz 3 hal. 10
2. Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 3 hal. 26 ( Darul Fikr
)
3.
Hamisy Al Jamal juz 3 hal. 40 ( Darul Fikr )
4. Al Bajuri juz 1 hal. 341 –
342
1. بجيرمى على
الخطيب ج :3 ص :10 دار الفكر
الثانى أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وان لم يسمعه صاحبه بأن
بلغ ذلك فورا او حملته الريح اليه فقبل الى أن قال .... قوله بحيث يسمعه من
بقربه فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وان سمعه صاحبه لحدة سمعه لأن
لفظه كلا لفظ وان توقف فيه بعضهم ع ش ا ط ف اهـ .
2. هامس الباجورى
ج :1 ص :341-342 طه فوترا
والثانى من الأشياء بيع شيئ موصوف فى الذمة ويسمى هذا بالسلم
فجائز إذا وجد فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية فى فصل السلم
والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين الى أن قال وقد يشعر قوله لم
تشاهد بأنها ان شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز ولكن محل هذا فى عين
لاتتغير غالبا فى المدة المتخللة بين رؤية المبيع والشراء اهـ .
3. حاشية الشروانى
ج :4 ص :222 دار الفكر
{قوله
والكتابة الخ} ومثلها السلك المحدث فى هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما
يظهر
4. حاشية الجمل على
المنهج الجزء الثالث ص : 26 دار الفكر
وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وبقاء
الأهلية إلى وجود الشق الآخر الى أن قال ..... ( قوله وإن لم يسمعمه صاحبه )
وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه
وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح الى أن قال ..... وأما السكوت الطويل فلا يضر
كما صرح به ع ش وقد سبق للمحشى ما يصرح بأن اشتراط عدم تخلل الكلام الأجنبى
من الموجب أن يكون القبول معتبرا فيه الفورية يخلاف ما إذا أوجب لغائب
وحينئذ فالإيجاب لغائب لفظا كالإيجاب له كتابة.
5. هامش
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 40 دار الفكر
( و ) تكفى ( رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ) اى
العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه
سواء كحيوان نظرا للغالب فى الأولى والأصل بقاء المرئى بحاله فى الثانية
يخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا
للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردى وغيره
Tidak ada komentar:
Posting Komentar